مرسوم تنفيذي رقم 89-115
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 726
المادة 9
تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والنشاط الدولي الخاص بالعمل، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
ا ) مكتب تحليل النصوص القانونية وتحيين الفهرس القانوني،
ب ) مكتب المنازعات.
المديرية الفرعية للنشاط الدولي الخاص بالعمل -2 وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب منظمات العمل الدولية،
ب ) مكتب منظمات العمل الاقليمية. 3 المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المحفوظات
ب ) مكتب الوثائق.