المادة 7
تتكون مديرية النشاط الاجتماعي مما يلي : 1 المديرية الفرعية للانشطة قبل المدرسية وشبه المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الانشطة قبل المدرسية وشبه المدرسية
ب ) مكتب حماية الامهات المتعبات والطفولة المسعفة.
2 - المديرية الفرعية لرعاية الشباب، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الوقاية في الوسط المفتوح
ب ) مكتب النشاط التربوي في النظام الداخلي.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
3 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب المسنين
ب ) مكتب مساعدة المعوزين