المادة 4
تتكون مديرية التشغيل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات وإحصائيات التشغيل واليد العاملة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصائيات.
2 - المديرية الفرعية للتشغيل واليد العاملة، وتضم المكتبين الآتيين : 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) مكتب ضبط التشغيل، ب مكتب المحافظة على التشغيل وترقيته. 3 المديرية الفرعية لبرامج التشغيل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برنامج تشغيل الشباب ب مكتب برامج التشغيل القطاعية.
4 - المديرية الفرعية لحركات الهجرة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الحركات الخارجية لليد العاملة ب مكتب مراقبة تشغيل الأجانب.