مرسوم تنفيذي رقم 89-115
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 726
المادة 3
تتكون مديرية تفتيش العمل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية المهنية وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التقييم،
ب ) مكتب الوقاية وتسوية النزاعات. 2 المديرية الفرعية لتنظيم تفتيش العمل ومراقبته وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين وبرامج العمل ب مكتب مراقبة أعمال التفتيش.