المادة 2
تتكون مديرية الاجور وتشريع العمل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمنظومات مكافأة العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 727
1 ) مكتب الدراسات والتقييم
ب ) مكتب المرتبات.
2 - المديرية الفرعية لضبط الاجور وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب مقاييس العمل وأشكال الحفز
ب ) مكتب آليات الضبط. 3 المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحضير النصوص وإعدادها،
ب ) مكتب الدراسات والتلخيص.
4 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية والوقاية من المخاطر المهنية وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الخدمات الاجتماعية
ب ) مكتب البرامج وتنسيق أعمال الوقاية.