مرسوم تنفيذي رقم 89-115
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 726
المادة 12
تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.