المادة 9
يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في مجال الشؤون الاجتماعية ما يلي :
يبادر بأدوات القياس لتقييم الاحتياجات في مجال الحماية الاجتماعية كما ونوعا ويضعها يقترح ويطبق أدوات الضبط والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي، يقترح العناصر السياسة الحفز والتضامن الوطني ويطبق أي إجراء عون ومساعدة من الدولة في هذا المجال،
- ينشط حركة إنشاء الجمعيات والتعاضديات في الميدان الاجتماعي ويدعمها.
وبهذه الصفة، يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية أشغال الدراسة وإعداد المقترحات، والقيام فيما يخصه، بتطبيق النصوص والتدابير المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية الاشخاص المعوقين والمسنين المحرومين من الرعاية العائلية، والاطفال المسعفين والمتعلقة برعاية الشباب غير المتكيفين اجتماعيا، وبمراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه المجالات.