مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 7
يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في مجال التشغيل ما يلي :
يبادر بادوات القياس لتقييم التشغيل واحتمالات تطوره كما ونوعا،
- يشارك في وضع السياسة الوطنية في مجال التشغيل 1 يقترح ويطبق أي إجراء يرمي إلى التقريب بين العرض والطلب في ميدان التشغيل يقترح ويطبق، فيما يخصه، أي اجراء من شأنه أن يحفظ التشغيل ويرفع من شأنه، وهو مختص كذلك في مجال توظيف اليد العاملة الوطنية في الخارج.