مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 14
يكلف وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته.