مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 11
يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية تحديد المعايير والمقاييس الموحدة للوسائل التي تهم القطاع المكلف به، ويأمر بضمان صيانة التجهيزات المقامة في مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لوصايته. 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه ويسهر على احترام مقاييس الصيانة وتدابيرها المقررة في ميدان هذا الاطار.