المادة 5
تتكون مديرية الفهرس والمراقبة والاعلام الآلي من :
1 - المديرية الفرعية للفهرس والمحفوظات، وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب الفهرس
ب ) مكتب المحفوظات
ج ) مكتب التصوير المصغر. -2 المديرية الفرعية للمراقبة والتصديق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب المراقبة
ب ) مكتب المنازعات. 3 المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات
ب ) مكتب الاحصائيات.
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم والبرامج
ب ) مكتب تصوير التطبيقات
ج ) مكتب الصيانة. 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه