المادة 4
تتكون مديرية المعاشات من :
1 - المديرية الفرعية للمعطوبين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب المراقبة الطبية
ب ) مكتب التصفية والامتيازات.
2 - المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتضم المكتبين الآتيين :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 7:23
أ ) مكتب التصفية والامتيازات
ب ) مكتب الأيلولة.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة المعاشات، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب مراقبة ملفات المعطوبين
ب ) مكتب مراقبة ملفات ذوي الحقوق،
ج ) مكتب مراقبة ملفات الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات.
4 - المديرية الفرعية للطعون والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الطعون
ب ) مكتب المنازعات.