مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة 9
تعود الى وزير المجاهدين المبادرة باقامة منظومة إعلام تتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيحدد أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها ويضبط وسائلها البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع منظومة الاعلام الوطنية في جميع المستويات.