المادة 7
يكفل وزير المجاهدين حسن سير الهياكل
- المساهمة في كل دراسة استقبالية تتعلق بالبحث | المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت التاريخي لاسيما بصدد فترة حرب التحرير الوطني، تنظيم ملتقيات وندوات دورية بشأن دراسة حرب التحرير الوطني وتاريخها. i المادة 4 : يتولى وزير المجاهدين في مجال المعاشات ما يلي :
- يعد عناصر السياسة الوطنية للمعاشات يخطط المعاشات ويضعها ويديرها
- يقوم بمراقبة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات أو يأمر من يراقبها.