مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة 6
يتولى وزير المجاهدين في مجال الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق ما يأتي :
- يدرس الخطوات الرامية الى ترقية المجاهدين وذوى الحقوق اجتماعيا وينسقها ويقترحها، يبادر بالأحكام التشريعية المتصلة بميدان اختصاصه ويحضرها ويقترحها،
- يدرس أي إجراء من شأنه أن يساعد في توجيه أبناء الشهداء وإدماجهم ويقترحه بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بذلك، يتابع عمل الأجهزة المكلفة بحماية المجاهدين وترقيتهم الاجتماعية ويتولى تقييمه.