مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة 5
يتولى وزير المجاهدين في مجال الفهارس | ما يأتي :
- يعالج الاعلام التابع لميدان اختصاصه ويستغله، يحفظ الفهارس المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبالمعاشات الممنوحة، والترقية الاجتماعية والتراث الثقافي ويضبطها باستمرار.
وصايته .