مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة 10
لوزير المجاهدين أن يبادر باقامة نظام مراقبة يتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويضبط وسائله بالاتساق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات.