الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات مجلس الادارة في سجل خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس الادارة ومدير المدرسة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية ليوافق عليه.
يتولى مدير المدرسة كتابة مجلس الادارة.