مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يعين أعضاء مجلس الادارة المعينون أو المنتخبون بمقرر من الوزير المكلف بالصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات.
يشارك مدير المدرسة في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يرى في مشاركته فائدة الأشغاله.