الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتولى المدرسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية ما يأتي :
- تضمن التكوين المتخصص لمستخدمي التأطير المكلفين بادارة المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية التابعة لقطاع الصحة العمومية وتسييرها، وذلك بغية تلاؤمهم مع منصب العمل.
- تضمن تكوين أطباء الصحة العمومية المكلفين بتفتيش مؤسسات الصحة العمومية وهياكلها وبمراقبة تلك المؤسسات وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. : - تقوم بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الاطباء والمستخدمين المكلفين بادارة مؤسسات الصحة العمومية وهياكلها، وبتسيير تلك المؤسسات.
تنجز دراسات ونشريات لها صلة بمهامها قصد تطوير تسيير المؤسسات والهياكل الصحية.
- تشارك في تعميم تقنيات التسيير الحديثة كما يمكنها أن تتولى لفائدة مستعملين آخرين أعمال التكوين التي تدخل في اطار هدفها.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية