مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يرأس المجلس التربوى أحد المعلمين ينتخبه رفاقه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الذين لهم أعلى الدرجات.
ويتكون من :
نائب المدير المكلف بالدراسات والشؤون التربوية معلم من كل شعبة ينتخبه رفاقه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، طالب من كل شعبة ينتخبه رفاقه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .