مرسوم تنفيذي رقم 89-108
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
المادة 7
يكلف قسم " المنشآت الأساسية والتجهيز والتهيئة العمرانية " بمتابعة كل الأعمال القطاعية المتصلة بتطوير المنشآت الأساسية الخاصة بالطرقات والسكك الحديدية والمطارات، وتنسيقها، وتطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل وتنمية قطاعي التعمير والإسكان.
ويسهر أيضا على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية.