مرسوم تنفيذي رقم 89-106
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
المادة الأولى
أحكام عامة : ترفع أسعار الغاز | تقل عن 50% تخفيض يساوى خمس سعر الكيلوفار في 1 والكهرباء المعمول بها حتى غاية 30 يونيو سنة 1989 | بنسبة %10 ابتداء من أول يوليو سنة 1989 ، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
الساعة المطبق على المشترك.