مرسوم تنفيذي رقم 89-103
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
المادة 4
تشتمل مديرية التقنين والادارة، على ما يأتي :
1- المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية
ب ) مكتب تقنين الوظائف. 2 المديرية الفرعية للتكوين والتمهين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التمهين
ب ) مكتب التكوين وتحسين المستوى. 3 المديرية الفرعية لادارة الوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب المستخدمين
ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة
ج ) مكتب الوسائل العامة.