مرسوم تنفيذي رقم 89-103
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
المادة 3
تشتمل مديرية ترقية الاعمال على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الحرفية الفنية والصناعات الحرفية التقليدية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المراقبة والحماية
ب ) مكتب التنمية.
2 - المديرية الفرعية للمهن، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب إنتاج السلع
ب ) مكتب تقديم الخدمات
ج ) مكتب المؤسسات الحرفية.