مرسوم تنفيذي رقم 89-103
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
المادة الأولى
يكون لكاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، قصد الاضطلاع بصلاحياته في مجال الصناعة التقليدية المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه، ديوان وهياكل مبينة فيما يأتي :
مديرية الدراسات والتخطيط مديرية ترقية الاعمال مديرية التقنين والادارة.