المادة 4
تتكون مديرية ضبط الوتيرة مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية والمالية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التكاليف والاسعار.
ب ) مكتب التحاليل
2 ) المديرية الفرعية لضبط وتيرة الموارد المادية وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المخططات الوطنية للتموين
ب ) مكتب المخططات الوطنية للتوزيع.
3 ) المديرية الفرعية لتأطير الصناعتين الصغيرة والمتوسطة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الخريطة الوطنية للصناعتين . الصغيرة والمتوسطة
ب ) مكتب التصنيع المحلي،
ج ) مكتب ترقية الاعمال. 4 (4) المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج المبادلات
ب ) مكتب ضبط الوتيرة الاقتصادية الخارجية. 1 المادة 5 : تتكون مديرية التقنين وضبط المقاييس مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب ضبط المقاييس،
ب ) مكتب التقنين
ج ) مكتب المنازعات.
2 ) المديرية الفرعية لضبط المقاييس والجودة، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب ضبط المقاييس
ب ) مكتب الجودة.
3 ) المديرية الفرعية للقياسة الشرعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية،
ب ) مكتب الرقابة التقنية.