المادة 5
يحدد وزير الصناعات الخفيفة أدوات التخطيط وضبط المقاييس في جميع المستويات ويسهر على إقامتها .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يقترح استراتيجيات الاعمال المقصودة ومخططاتها التنموية في المدى الطويل والمتوسط والقصير، مهما يكن نظام ملكيتها، مع احترام الاهداف التي تنشدها الحكومة من أجل التهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي. كما ينشط وينجز أو يكلف من ينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور هذه الاعمال
- يقترح سياسة استكشاف المواد الاولية التي تخصص لصناعات ميادين اختصاصه، وإنتاجها، يسهر على صيانة المنشآت الصناعية ويبادر بمقاييس قواعد الامن العام والخاص، ويقترح ويطبق أي إجراء يحدد شروط العمل، ويسهر على المحافظة على البيئة.
يحدد سياسة ضبط المقاييس ويقترحها، يسهر على إعداد تشريع لضبط المقاييس وحماية المستهلك فيما يخص المنتوجات التابعة لقطاعه
- يعد بالاتصال مع المؤسسات المعنية التشريع الخاص بالملكية الصناعية.
- المادة 6 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة في ميدان الحرافة ما يأتي :
يقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحمي وتدعم وترقي وتنمي الاعمال الحرفية، يبادر بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تخضع لها أعمال حرافة إنتاج المعدات والخدمات وينفذها ويسهر على تطبيقها، 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
- يعد القوانين والتنظيمات ونظام ممارسة المهن | الحرفية لانتاج المعدات والخدمات وشروطها، يسهر على تكامل الاعمال الحرفية في مخططات تنمية الصناعات الخفيفة في المدى الطويل والمتوسط والقصير، ينشط وينجز أو يكلف من ينجز دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال الحرفية
- يقترح سياسة تزويد هذه الاعمال بالتجهيزات والادوات والمنتوجات شبه المصنعة والمواد الاولية وقطع الغيار، ويسهر على تنفيذها، يقترح التدابير الكفيلة بتشجيع تصدير المنتوجات الحرفية ويسهر على تطبيقها، يسهر على ترقية سياسة جودة المنتوجات والخدمات الحرفية ويسلم علامات الصنع والشهادات المطابقة لها.
يوسع أطر اللقاءات والتوجيه والتحكيم لضمان تساوي الجميع في الحصول على مواد التزود النادرة، لاسيما التي تأتي من الاستيراد.