مرسوم تنفيذي رقم 89-101
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
المادة 4
يتولى وزير الصناعات الخفيفة من أجل في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | القيام بمهامه المحددة أعلاه ما يأتي :
المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ك يرسم ما يلي :