مرسوم تنفيذي رقم 89-101
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
المادة 3
تدخل أيضا في اختصاص وزير الصناعات الخفيفة الاعمال الحرفية مثلما حددها القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي.
يبادر بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تخضع لها أعمال ميادين اختصاصه وينفذها ويسهر على تطبيقها
- يشجع تنمية الصناعات الخفيفة ويدعمها،
- يعد القوانين والتنظيمات التي يخضع لها نظام البحث عن هذه المواد الاولية وإنتاجها وشروط ذلك،
- يسهر خاصة على حماية مناجم هذه المواد والمحافظة عليها واستغلالها استغلالا عقلانيا.