مرسوم تنفيذي رقم 89-100
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة 7
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.