مرسوم تنفيذي رقم 89-100
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مديرية الاوقاف والشعائر الدينية مديرية الثقافة الاسلامية مديرية التخطيط والتكوين مديرية إدارة الوسائل.