مرسوم تنفيذي رقم 89-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة 8
تعد امتيازات المساكن مؤقتة وقابلة للفسخ في أي وقت حسب الاشكال ذاتها المنصوص عليها في المواد من 3 الى 5 أعلاه ومدتها محدودة بالمدة التي يشغل فيها المعنيون المناصب التي تبررها. وينتهي الامتياز في كل الافتراضات، في حالة بيعها أو اعادة تخصيص العقار.
يجب على المعنيين في حالة فسخ الامتياز ان يخلوا الاماكن في أجل قدره ثلاثة أشهر تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.