مرسوم تنفيذي رقم 89-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة 7
تخضع امتيازات المساكن التي تملكها أو تحوزها للانتفاع بها الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي للقانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بكل واحدة منها. وتبقى المساكن المذكورة، خاضعة، في مجال التنازل عنها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.