مرسوم تنفيذي رقم 89-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة 6
تبين أسناد الامتياز المذكورة اعلاه موقع المحال الموضوعة تحت تصرف المعنيين ومشتملاتها وكذلك الشروط المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 أدناه. وتشكل السند القانوني لشغل المسكن، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.