مرسوم تنفيذي رقم 89-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة 4
يكون منح المساكن التي تحوزها المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ناتجا عن مقرر يصدره مدير المؤسسة ويؤشره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة في الولاية المختص اقليميا.