المادة 18
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية او التي تنتفع بها، والمرسوم رقم 82-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق منح السكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، والمرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة.