المادة 15
لا تكون المساكن الممنوحة لصالح الخدمة والواقعة في نطاق الهيئة او المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالعقارات التي تستعملها هذه الهيئة، بموجب المادة 3 الفقرتان 3 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها .
اذا وقعت هذه المساكن خارج نطاق الهيئة أو توفرت في ساكنيها شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية | والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية، وتكون قابلة للتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.