مرسوم تنفيذي رقم 89-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة 14
لا تكون المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، بموجب المادة 3 الفقرات 3 و 5 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها.