مرسوم تنفيذي رقم 89-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة 13
يكون هناك تخصيص لصالح الخدمة عندما يكون سكن العون كفيلا بأن يتيح أفضل أداء للخدمة، أو تشجيعا لبروز كفاءات اضافية في نواح معينة، ولو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة.
تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في منح سكن لصالح الخدمة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية.