المادة 12
تكون هناك ضرورة الخدمة الملحة في الحالتين الآتيتين :
- اذا كان العون لا يستطيع اداء خدمته دون ان يكون ساكنا في العمارة التي يمارس فيها وظائفه، او في عمارة | ملحقة بها، وكان حضوره مطلوبا ليلا ونهارا.
- اذا كان العون يشغل منصب سلطة يقتضي تبعيات خاصة ويترتب عليه استعداد دائم دون ان يكون مع ذلك ساكنا في اماكن عمله.
تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتياز السكن لضرورة الخدمة الملحة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية.