مرسوم تنفيذي رقم 89-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة 10
يتعرض شاغلو المساكن الذين لا يثبتون حيازتهم سند امتياز اتخذ لفائدتهم، لاجراء الطرد، بناء على | طلب المصلحة او السلطة المعنيتين ويلزم الشاغلون فضلا عن ذلك بدفع الايجار المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، عن كل المدة التي استمروا خلالها في شغل المساكن، مزيدا بنسبة %50% بالنسبة الى الشهور الستة الأولى، وبنسبة 100 % فيما زاد على ذلك.