مرسوم تنفيذي رقم 89-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158
المادة 3
تشكل هذه القائمة المرجع القانوني لتنفيذ كل اجراء يهم هذه المناطق في الاطار المنصوص عليه في المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية