مرسوم تنفيذي رقم 89-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 100
المادة 2
طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يضم مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم نفسه بموجب المستخدمين الرئسيين الممثلين الآتي بيانهم :
ممثل لوزير الداخلية والبيئة ممثل لوزير الاشغال العمومية ممثل لوزير الرى.