مرسوم تنفيذي رقم 89-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-05 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 98
المادة الأولى
يحول مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس موضوع المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، في اطار المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي.