مرسوم تنفيذي رقم 88-269
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-269 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1852
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار ) 182.693.000 دج ) والمخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.