مرسوم تنفيذي رقم 88-263 · ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-263 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1831.1989

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.