مرسوم تنفيذي رقم 88-254
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
المادة 15
يرخص للأمر بصرف الميزانية قصد القيام بمهمة لجنة التنظيم، بابرام الصفقات بالتراضي طبقا لاحكام المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي.