المادة الأولى
يوافق على يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في و فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة «سيبسا» من جهة أخرى.
- البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» من جهة أخرى.