المادة 6
اذا اقتضى الامر ان يستقبل الطبيب البيطرى حيوانات من اجل فحصها او علاجها، وجب عليه ان يمارس مهنته فى عيادة او مصحة بيطرية.
وتعنى العيادة البيطرية محلا يشتمل على الاقل على مايأتي :
مكان لاستقبال الحيوانات -
- غرفة مخصصة للفحوص المرضية.
وتعنى المصحة البيطرية مجموع المحلات التي تشتمل على الاقل على ما يأتي :
مكان لاستقبال الحيوانات قاعة مخصصة للفحوص المرضية - قاعة مخصصة للعمليات الجراحية - امكانيات الانعاش والفحوص الاشعاعية -
- محلات مخصصة للاستشفاء تراقب فيها الحيوانات المحتفظ بها لاجل الملاحظة.